الحر العاملي

149

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة [ 11717 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي - في حديث - أن أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن ( 1 ) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب أمك فاطمة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، نحوه ( 2 ) . قال الشهيد في ( الذكرى ) ( 3 ) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين ( عليه السلام ) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق ، عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك انتهى ، ونحوه كلام العلامة ( 4 ) وغيره ( 5 ) وذكر

--> الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 507 / 2 . ( 1 ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) علل الشرائع : 373 / 1 . ( 3 ) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكري كتاب الزكاة . ( 4 ) راجع قواعد الأحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88 . ( 5 ) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 - 174 - 175 .